السيد أحمد الموسوي الروضاتي
125
إجماعات فقهاء الإمامية
وهكذا القول فيما زاد . أصل : متى يجوز التفصيل بين المسألتين إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين ، فان نصت « 1 » على المنع من الفصل فلا إشكال . وإن عدم النص : فإن كان بين المسألتين علاقة « 2 » بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل بالأخرى لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وامرأة وأبوين ، فمن قال « 3 » : للام ثلث أصل التركة ، قال : في الموضعين ، ومن قال : ثلث الباقي ، قال : في الموضعين ، إلا ( ابن سيرين ) فإنه فصل . وإن لم يكن بينهما علاقة « 4 » ، قال قوم : يجوز الفصل بينهما . والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لان الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا . ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع « 5 » . وهذا كله واضح . أصل : عند اختلاف الإمامية على قولين [ الصفحة 179 ] إذا اختلف « 6 » الامامية على قولين « 7 » ، فان كانت إحدى الطائفتين معلومة النسب ولم يكن « 8 » الإمام أحدهم كان الحق مع الطائفة « 9 » الأخرى . وإن لم تكن « 10 » معلومة النسب ، فإن كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لان الإمام معها قطعا ، وإن لم يكن مع إحديهما دليل قاطع ، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ : التخيير في العمل بأيهما شاء . وعزى إلى بعض الأصحاب القول بإطراح القولين والتماس دليل من غيرهما .
--> ( 1 ) فإن نص [ ب ] . ( 2 ) علقة [ ألف ، ج ] . ( 3 ) فإن قال [ ج ] . ( 4 ) علقة [ ألف ، ج ] . ( 5 ) في الجميع [ ألف ] . ( 6 ) اختلفت [ ألف ، ج ] . ( 7 ) القولين [ ألف ] . ( 8 ) ولم تكن [ ألف ، ج ] . ( 9 ) في الطائفة [ ألف ، ب ، ج ] . ( 10 ) وإن لم يكن [ ألف ، ج ] .